حكم من حاضت بعد الفطر أو رأت الصفرة أو الكدرة بعد الطهر
إذا صامت المرأة وبعد غروب الشمس عندما أفطرت رأت دم الحيض، فإن صيامها ذلك اليوم صحيح ولا ينبغي لها أن تشك في صحته؛ لأن الشك لا يرفع يقين الطهارة، وإذا اغتسلت المرأة من المحيض أو من النفاس، ثم رأت شيئًا من الكدرة أو الصفرة فإنها لا تبالي به. بل تصوم وتصلي وتقرأ القرآن وتمس المصحف، وكذا الجنابة لاعتبارها طاهرة، لما في البخاري عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئًا..
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في أحكام الصيام الفقهية - المجلد (2)