حكم صلاة وصيام المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض والنفاس
المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بالليل ورأت أمارات النقاء فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس وصيامها صحيح لكونه لا يشترط للصيام الطهارة من الحدث.
وإذا اغتسلت وجب عليها أن تقضي صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، ثم صلاة الفجر على الترتيب من تلك الليلة التي انقطع عنها دم الحيض فيها. وإذا انقطع عنها دم الولادة بعد عشرة أيام من ولادتها أو بعد عشرين يومًا أو أقل أو أكثر، فإنه يجب عليها من حين انقطاع الدم أن تغتسل وتصوم وتصلي، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وما يفعله بعض النساء من كون إحداهن ينقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس ثم تمكث اليوم واليومين والثلاثة لا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم فيها كلها تقول: أخشى أن يعود عليّ الدم. فهذا جهل وخطأ وتفريط منها في عبادة ربها لا ينبغي أن تفعله، فإن واجب المسلمة أن تبادر إلى الاغتسال من حين انقطاع الدم عنها من غير تأخير، ثم تقوم بواجباتها من صلاتها وصيامها. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في أحكام الصيام الفقهية - المجلد (2)