متى ضاقت منى بالناس فإنه من الجائز أن ينزلوا بما جاورها من أرض
متى ضاقت منى بالناس فإنه من الجائز أن ينزلوا بما جاورها من أرض مزدلفة، أو عرفة أو محسر، لكونها ضرورة تقدّر بقدرها، وإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، والنبي ﷺ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ولأن ما جاور الشيء يعطَى حكمه، أشبه المسجد الحرام حيث أدخل فيه كثير من البيوت بما اشتملت عليه من المرافق والمنافع، وصار حكمها حكم المسجد الحرام، ويلتحق الزائد بالمزيد في الفضيلة، ومثله الوقوف بعرفة؛ فقد قال النبيﷺ: «وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف، ونحرت ههنا ومنى كلها منحر، وجمع - أي مزدلفة - كلها موقف». فوسع النبي ﷺ للناس في مواقفهم، فمتى ضاق الموقف بالناس جاز الوقوف بما جاوره، كما جازت الصلاة في الطرق عند مضيق الناس وزحمتهم، كما أن في إحدى الروايتين عن أحمد أن المبيت بمنى سنة ولا دم في تركه، اختارها عبد العزيز صاحب الشافعي، وهي مذهب أبي حنيفة، قاله في الإفصاح.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / المبيت بمنى - المجلد (2)