المصلحة الخاصة في الإفراد بالحج
إن الإفراد بالحج فيه مصلحة خاصة لفاعله، ومصلحة عامة لجميع الناس.
فأما المسألة الخاصة: فإنه يسقط به دم النسك، إذ ليس على المفرد دم، ثم إنه يثاب على عمله بهذا النسك الذي هو بمثابة السنة المهجورة غير المشهورة، فيثاب على تنقله إلى فعل هذه السنة، ولا يأثم من دعا الناس إليها، أو ألزمهم بها؛ لأن فعلها من باب تنوّع العبادات الذي ينبغي أن يفعل هذه السَّنة مرة، وتلك مرة، ثم إنه يستفيد العلم بهذه السُّنّة، كما أن العلماء يستعينون على حفظ العلم بالعمل به، وأكثر الغرباء لا ينوون بإحرامهم إلا الحج، ولا يعرفون التمتع، ولا القران، لولا أن المطوفين يلقنونهم ذلك. وليس في الإهلال بهذا النسك ما يشق، ما عدا أنه يبقى على إحرامه حتى يرجع من عرفة ويرمي الجمرة، ثم يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الفرض، ويسعى إن لم يكن سعى طواف القدوم.
لكن أكثر الحجاج من أنحاء المملكة العربية السعودية وما جاورها من البلدان، إنما يقدمون مكة في اليوم الخامس والسادس والسابع وبعضهم لا يقدم إلا في اليوم التاسع، فيتوجه إلى عرفة، وبعد رجوعه منها ورميه للجمار يفيض إلى مكة، ويطوف طواف الفرض، ويسعى سبعًا، ثم يحلق رأسه أو يقصر. وبذلك يتم حجه، وليس عليه دم نسك. ومثل هؤلاء لا يشق عليهم استدامة إحرامهم، لقصر المدة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / التخفيف من ذبح النسك بمنى يتحقق بأمور شرعية [ الإحرام بالإفراد بالحج ] - المجلد (2)