لم يُسأل صلى الله عليه وسلم عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال: «افعل ولا حرج»
لم يُسأل (صلى الله عليه وسلم) عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال: «افعل ولا حرج». وقد أحسن من انتهـى إلى ما سمع.
من ذلك: أن العباس استأذن النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى؛ من أجل سقاية الحاج فأذن له في ذلك، ولم يأمره باستنابة من يرمي بدله، كما أنه رخص لرعاة الإبل في البيتوتة بعيدًا عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد وبعد الغد ليوم النفر، وقيس عليه كل من يخاف على نفسه وماله. والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال - المجلد (7)