معاملته صلى الله عليه وسلم للكفار
ولا يقدر أحد قط أن ينقل أنه (صلى الله عليه وسلم) أكره أحدًا على دخول الإسلام، لا ممتنعًا ولا مقدورًا عليه، ولا فائدة في إسلام مثل هذا، لكن من أسلم قُبِل منه ظاهر الإسلام، وإن كان يظن أنه إنما أسلم خوفًا من السيف، كالمشرك والكتابي الذي يجوز قتاله، فإنه إذا أسلم حرم دمه وماله، كما قال النبي ﷺ، «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»، وأنكر على أسامة بن زيد لما قتل رجلاً قد أسلم وقال: إنما قالها خوفًا من السيف. ولكن فرق بين أن يكون هو أو أحد أكرههم حتى يسلموا، وبين أن يكون قاتلهم ليدفع ظلمهم وعدوانهم عن الدين، فلما أسلموا صاروا من أهل الدين فلم يجز قتلهم. وكان من يعلم من أنه لا يظلم الدين وأهله لا يقاتله، لا كتابيًّا ولا غير كتابي.