ترك الصحابة الربا وشرب الخمر رغم تجذره في نفوسهم

(قد) عزف الصحابة عن التعامل بالربا، فلم يبق له ذكر بينهم امتثالاً لأمر الله وطاعة لرسوله، ولم يقولوا: لا نستطيع تركه؛ لأن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤﴾ [الطلاق: 4]. ﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣﴾ [الطلاق: 2-3]. ومثله عزوفهم عن الخمر التي كانوا قد شبوا على شربها ونشؤوا على حبها وإدمان شربها، ولما بلغهم تحريمها أخذوا يرمون الأوعية من أيديهم، ثم خرجوا إلى السوق وبه ظروف الخمر فجعلوا يطعنونها بالسكاكين حتى سالت بالأزقة وهم يقولون: والله إن كنا لنكرمك عن هذا المصرع وأما اليوم فقد أهانك الله. ﴿وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ﴾ [الحج:18]. ولم يقولوا: لا نستطيع تركها. ولم يتعالوا بدعوى الضرورة، وهكذا يقال في نكاح المتعة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)