صدقة عمر التي استشار النبي ﷺ فيها، وما يؤخذ منها من أحكام
صدقة عمر التي استشار النبي ﷺ فيها: فقال له: «احْبِسْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا» فتصدق بها عمر على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالـمعروف، ويطعم صديقًا غير متمول مالاً.
ولو كانت الأضحية من عمل البر، أو أنه يصل إليه ثوابها بعد موته، لما ساغ لعمر أن ينساها لنفسه. وفي صحيح مسلم. أن النبي ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» . ولم يقل أو أضحية تذبح له بعد موته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة 1 " / 44 فضل عشر ذي الحجّة وفضل الصّيام فيها والصّدَقة - المجلد 6