النهـي عن الوضوء بماء آبار الحجر جاء عن طريق ابن إسحاق فقط وهو ضعيف لا يحتج به

والـمقصود أن النهـي عن الوضوء بماء آبار الحجر أنه جاء عن طريق ابن إسحاق فقط وهو ضعيف لا يحتج به، مع العلم أنه في حديثه هذا لم يفرق بين ماء بئر الناقة ولا غيره، ويظهر أن الفقهاء أخذوا القول بعدم إجزاء الوضوء من آبار ثمود من رواية ابن إسحاق هذا؛ لأننا لم نجد لهذا القول أصلاً عن غيره، والأمر الثابت هو أن رسول الله ﷺ نهى عن شرب ماء آبار الحجر إلا من بئر الناقة ولم يَنْهَ عن الوضوء به، ونهيه عن الشرب منه لا يستلزم النهي عن الوضوء به، أشبه ماء البحر يجوز الوضوء به وينهـى عن شرابه، فسقط الاستدلال بموجبه، ولو كان صحيحًا لذكرها الصحابة الذين حضروا القضية؛ لأن ذكرها ألزم من ذكر العجين وغيره، كما أنهم لم يؤمروا بغسل ما أصاب هذا الـماء من أجسادهم وثيابهم وأوانيهم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حجر ثمود ليس حجرًا محجورًا " / المشكِلة الثالثة: شرب ماء آبار الحجر والوضوء به - المجلد 5