تجب نفقة المطلقة الحامل والمرضع
إننا بتولينا للقضاء كل السنين الطويلة قد عرفنا من حالة الناس ما لا يعرفه من لا يبتلى بالقضاء.
لقد عرفنا أن القاضي الشرعي يكلف الزوج بالنفقة على مطلقته إن كانت حاملاً حتى تضع حملها ثم ينفق نفقة الرضاع لقول الله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فََٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]. فينفق عليها وعلى عياله منها ما داموا في حضانتها لاعتبار أنها لهم بمثابة الخادم لإصلاح أمرهم وحسن تربيتهم.
وكل ما أوجب الإنفاق فإنه يوجب السكنى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حكمة إباحة تعدد الزوجات " / إزالة الشقاق بعملية الوفاق أو الفراق || المجلد (2)