شُرع النكاح لعموم منفعته كما شُرع فسخه عند وجود ما يقتضيه

بما أن الله سبحانه قد شرع النكاح لعموم منفعته وشمول مصلحته التي أهمها بقاء النوع الإنساني لما يترتب عليه من عمار الكون، فكذلك شرع فسخ هذا النكاح عند وجود ما يقتضيه من وقوع الشقاق وعدم الوفاق أو شدة كراهية الزوج لزوجته أو كراهيتها له، يقول الله تعالى: ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ﴾ [البقرة: 231]. والطلاق بغيض إلى الله لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. وإنما كان بغيضًا إلى الله من أجل أنه يسبب العداوة والبغضاء بين الأصهار، ولما يعقبه من تشتت الشمل وانقطاع النسل بين الزوجين. لكنه بمثابة الدواء الكريه المر يعالج به ما لا بد منه؛ لأنه متى ساءت الطباع وفسدت الأوضاع بين الزوج والزوجة واستمر بينهما الشقاق وأعيت الحيل في الوفاق.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حكمة إباحة تعدد الزوجات " / حكمة مشروعية الطلاق || المجلد (2)