من كان على مثل حالة النبي ﷺ وأصحابه في الفتح، وفي تبوك، فإنه يباح له قصر الصلاة

(إن) من كان على مثل حالة النبي ﷺ وحالة أصحابه في الفتح، وفي تبوك، فإنه يباح له قصر الصلاة، سواء كان عشرين يومًا أو شهرًا و أقل و أكثر. ويجوز له الفطر، ومسح الخف ثلاثة أيام بلياليها، وغير ذلك من رخص السفر التي تصدق الله بها على عباده لتخفيف مؤنة السفر وتكاليفه عنهم، لما روى أحمد وأصحاب السنن وصححه: أن النبي ﷺ قال: «إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة». ولما قالوا للنبي ﷺ: كيف نقصر وقد أمِنّا؟ فقال: «إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» وقد قال النبي ﷺ: «إن السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم عن نومه ولذته، فإذا قضى أحدكم نهمته، فليعجل الرجوع إلى أهله».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام قصر الصلاة في السفر " || المجلد (2)