قول الصحابي وفعله ليس بحجة
وقد قلنا: إنها لو حوصرت البلد، فإنه يجوز لأهلها أن يصلوا صلاة الخوف - أي ركعتين بكل طائفة - كقصر الصلاة في السفر، كما يجوز لهم الفطر. فمتى كان هذا في بلد الإنسان، فما بالك ببلدان الأعداء البعداء، الذين لا يتوصلون إليها، ولا يحاصرون أهلها، إلا بمشقة شديدة. علمًا أن قول الصحابي وفعله ليس بحجة فما بالك بالتابعين وما فعلوه من القصر مع حالتهم هذه، فإنه موافق لنصوصها.