القول إن المسافر باق على سفره حتى يعود إلى محل إقامته مخالف لإجماع المسلمين
ثم قال الشيخ : إن الأصل: أن المسافر باق على سفره، حقيقة عرفية وشرعية، حتى ينتهي برجوعه إلى محل إقامته (يعني بلده).
فالجواب أن نقول: إن هذه ليست بشرعية ولا عرفية، فإن المسافر مسافر، والمقيم مقيم، فهذه الجملة تعطي كون الإنسان متى أُرسل إلى بلد لولاية القضاء بها أو الإمارة، أو ولاية أي عمل من أعمال الحكومة، فإن هذا الكاتب يعتبره مسافرًا حتى ولو أقام في وظيفة عمله سنين عديدة، فإنه يبقى على حكم سفره، بحيث يباح له القصر، والفطر في رمضان، والمسح على ثلاثة أيام، والجمع بين الصلاتين، وما هو من اختصاص المسافر!
وهذا القول مخالف لإجماع المسلمين وما يعتقدونه من حكم دينهم، وكون المسلم متى عزم على إقامة طويلة، ولو بدون استيطان، فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة بها، ويصوم رمضان، كفعل سائر أهل البلد؛ لاعتبار أنه مقيم وليس بمسافر، والناس كلهم يفرقون بين المقيم والمسافر، كما قيل:
أيا جارتنا إنا مقيمان ها هنا
وكل غريب للغريب نسيب