رخص للمسافر في الجمع لتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير
أما الجمع بين الصلاتين: فقد ثبت عن النبي ﷺ في المتفق عليه من حديث أنس، أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، ثم ارتحل.
وفي قدوم النبي ﷺ عام حجّة الوداع إلى مكة، كان يصلي كل صلاة في وقتها، قصرًا، ما عدا أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة؛ لاتصال الوقوف، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. وما عدا ذلك، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها. ولهذا قال ابن مسعود: من حدثكم أن رسول الله ﷺ كان يجمع بمنى، فقد كذب عليه.
ولهذا قال العلامة ابن القيم في الوابل الصيّب: إنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر، وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير، وتعذر النزول، أو تعسره عليه.