زكاة الحلي

وتجب الزكاة في حلي النساء، أي المصاغات من الذهب الموجودة عند النساء المثريات اللاتي يتخذنه خزينة لا زينة، فيجب أن تخرج زكاته مصوغًا على حسب قيمته. فمتى كانت المصاغات تبلغ أربعة آلاف ريال أخرجت زكاته مائة ريال، أو أربعين ألفًا أخرجت زكاته ألفًا واحدًا، ويجري الحساب الزائد والناقص على حسب ذلك. أما المصاغات التي تستعملها المرأة في الزينة وتعيرها غيرها، فقد رجح الفقهاء سقوط الزكاة فيه، لأن زكاته لبسه وإعارته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في التذكير بفرض الزكاة وفضلها وما يترتب على إخراجها من الخير والبركة - المجلد (2)