تاريخ زكاة العين ومقدار ما يخرج منها في الزكاة

الزكاة قدر يسير يترتب عليها أجر كبير وخلف من الله كثير، وهي في النقود وفي مال التجارة ربع العشر، ويستحب للمسلم أن يجعل له شهرًا معينًا معلومًا يحصي فيه ماله ويخرج زكاته، فبعض الناس يستحب إخراجها في المحرم إذ إنه بدء السنة، وبعضهم يجعلها في رمضان لفضل الصدقة والنفقة فيه، غير أنه لا يجوز أن ينتقل في دفعها من المحرم إلى رمضان، أما تعجيل الزكاة قبل حولها فيجوز للحاجة الحاضرة بخلاف تأخيرها عن وقتها فإنه لا يجوز، ففي خمسمائة ريال إذا حال عليها الحول اثنا عشر ريالاً ونصف، وفي أربعة آلاف ريال مائة وفي أربعين ألفًا ألف واحد، وهكذا الحساب جرى على هذا المنوال.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في التذكير بفرض الزكاة وفضلها وما يترتب على إخراجها من الخير والبركة - المجلد (2)