جواز إخراج القيمة في الفطرة
ومن العلماء من يقول بجواز إخراج القيمة في الفطرة (دراهم) إذا كانت أنفع للفقراء، كما هو ظاهر مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكون المقصود من زكاة الفطر سد حاجة الفقراء عن سؤال الناس يوم العيد، وهو محقق في القيمة - أي النقود - وقد أصبح أكثر الفقراء في البلدان المثرية يسخطون الطعام بالكلية ولا يقبلونه، لكونه لا يقوم بسد حاجاتهم، وإنما يطلبون القيمة دراهم ليشتروا بها حاجاتهم وحاجة أهلهم وعيالهم وكسوتهم ليوم العيد.
فمن أجل هذه الأسباب أفتينا الناس بجواز إخراج الفطرة دراهم بدلاً من الطعام وقررنا فطرة الشخص الواحد بخمسة ريالات قطرية، فمن أخرج هذا القدر عن كل شخص ممن يمونه فقد برئت ذمته من عهدة فطرته. ومع القول بهذا فإننا لا ننكر جواز التفطير بالطعام من التمر والأرز، وقدر الفطرة كيلوان.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في التذكير بزكاة الفطر - المجلد (2)