زكاة الفطر وأحكامها

اعلموا رحمكم الله: أن الله سبحانه أوجب على المؤمنين زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مشروعة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وليست من الفطرة في شيء. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي زكاة بدن تجب على الصغير والكبير ولا تجب على الحمل في البطن. قال أبو سعيد الخدري: كنا نعطيها زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب. وفي رواية: أو صاعًا من أقط. وإنما خص هذه الأصناف بالذكر لكونها هي الرائجة في البلد زمن نزول القرآن والنقود قليلة الوجود.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في التذكير بزكاة الفطر - المجلد (2)