حكم من انقطع عنها دم الحيض أو النفاس وليس عندها ماء تغتسل به

نساء البوادي اللائي يسكنَّ في الصحراء فينقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس وليس عندها ماء تغتسل به، فإنها يجب عليها أن تضرب التراب بيديها فتمسح به وجهها وكفيها تنوي بذلك رفع الحدث عنها ثم تصوم وتصلي؛ لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء.. يقول الله تعالى: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ﴾ [المائدة: 6]. ثم تفعل ما تفعله النساء الطاهرات من قراءة القرآن ومس المصحف. وكذلك يفعل من عليه جنابة أو من يريد الوضوء للصلاة وقد انقطع الماء عن بيته فلا يجده إلا بطريق السؤال من الناس، فإنه يجب أن يتيمم ويصلي ولو كان بالبلد لاعتباره عادمًا للماء وقت الصلاة، والله يقول: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في أحكام الصيام الفقهية - المجلد (2)