بعض أحكام الصوم
من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه فلا قضاء عليه، ومن استيقظ بعد الفجر فأكل وشرب ظانا أنه ليل فتبين أن الفجر طالع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لدخوله تحت العفو. فقد عفي لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ومن غلبه القيء فخرج بغير اختياره فلا قضاء عليه، ومن أخرجه باختياره فعليه القضاء. ويجوز للصائم أن يستاك أول النهار وآخره، لما في البخاري عن عامر بن ربيعة، قال: رأيت النبي ﷺ - لا أعد ولا أحصي - يستاك وهو صائم. لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وبمعنى السواك غسل الأسنان بالمعجون فيجوز، ومن استيقظ آخر الليل وعليه جنابة ويخشى إن اغتسل أن يطلع عليه الفجر ويفوته السحور، فإنه يجوز له أن يتسحر وهو جنب ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وصيامه صحيح، لما في البخاري أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا ثم يغتسل ويصوم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في أحكام الصيام الفقهية - المجلد (2)