الأدلة من السنة على أن تعليق التميمة ونحوها شرك
روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك».
وهذا دعاء من النبي ﷺ على من تعلق تميمة -أي جامعة- أو حرزًا أو تعويذة يريد منها أن تقيه عن الآلام وعن الجان وعين الإنسان، قال: فلا أتم الله له أمره مما يرجوه ويؤمله من العافية والصحة. وأكبر منه قوله: «من تعلق تميمة فقد أشرك» كما قال: «ومن علق ودعة فلا ودع الله له» أي لا جعله في دعة وسكون بل جعله في قلق واضطراب. وعن عبد الله بن عكيم أن النبيﷺ قال: «من تعلق شيئًا وُكل إليه» وهذه الأحاديث تقتضي النهي عن كل معلق سواء كان من القرآن أو من غير القرآن، فلا وجه لتخصيصه بغير تمائم القرآن، إذ لو كان فيها نوع مباح لورد الدليل بإباحته، كما ورد الدليل بإباحة الرقى ما لم تكن شركًا. ولهذا قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وعبر بالكراهة عن التحريم كما هي طريقة السلف السابقين، وقد أمر النبي ﷺ بقطعها عن الدواب والأولاد لكونها تضر ولا تنفع وتضعف الإيمان في القلب.
وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة لكونه أنقذه من عبودية الشيطان.
والحاصل أن من تعلق شيئًا وكله الله تعالى إلى ذلك، فيقع في قلق واضطراب وفنون من الأضرار والأمراض وداء الصرع وغيره. ومن توكل على ربه، والتجأ إليه وفوض أمره لله كفاه الله كل شر، ﴿وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣﴾ [الطلاق: 3].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - عقيدة الإسلام والمسلمين / "تعْليق الحجُب والجامعَات والحُروز وما يسمّونه العزيمَة والتعويذة والتميمَة كلّه شرك " - المجلد (1)