الصحيح هو ذبح النسك يوم النحر لا قبله

الحق أن من قال بجواز ذبح النسك في أيام السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة فإنه بمثابة من قال بجواز ذبح الأضحية قبل عيد النحر، والنبي ﷺ خطب الناس يوم العيد فقال: «إنا نريد أن نصلي ثم ننحر، من فعل هذا فقد أصاب سُنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله». ولما طاف النبي ﷺ بالبيت ومعه أصحابه وسعوا بين الصفا والمروة فقال لهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا؟ فقال: «بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» فحل الناس كلهم وقصروا رؤوسهم ولبسوا ثيابهم ما عدا رسول الله ﷺ ومن كان معه هدي كأبي بكر وعلي، فقد بقوا على إحرامهم ولم يحلوا منه إلا يوم العيد بعدما رموا جمارهم ونحروا هديهم؛ لقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥ﴾ [البقرة: 196] ومحله المكاني هو منى ومكة، ومحله الزماني هو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / الحكم في لحوم الهدايا التي تذبح بمنى في موسم الحج - المجلد (2)