إحرام المرأة

أما المرأة: فإن إحرامها في وجهها، فلا تلبس البرقع ولا النقاب، فتزيل عن وجهها النقاب الذي يستعمله نساء الأعراب، إلا عندما يراها أحد من الرجال، فإنها تسدل الخمار على وجهها. تقول عائشة: كانت إحدانا تكشف وجهها في إحرامها، فمتى رأينا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها. فإن انتقبت المحرمة - أي لبست النقاب على وجهها - وجب عليها أن تفدي عنه بذبح ما يجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ولا يجب عليها أن تستعمل العصابة على جبهـتها لتمنع بها مس الخمار لوجهها، فهذا لم يثبت فعله عن نساء الصحابة، ولو فرض أن الخمار مس وجهها من أجل هبوب الهواء أو غير ذلك، فإن هذا لا يضرها، ولا يقدح في صحة حجها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / اجتناب محظورات الإحرام - المجلد (2)