اختلاف العلماء في القضاء عمن مات ولم يحج

قد اختلف الأئمة فيمن مات قبل أن يحج حجة الإسلام: فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحج عنه لأنها عبادة بدنية لا يجوز الاستنابة فيها، كالصلاة والصيام - وكذا قال الإمام مالك - وأنه يسقط عنه الحج فلا يحج عنه، إلا إذا أوصى به، أخرج من ثلثه. وقال الشافعية: يحج عنه، ولو من الميقات. وقال فقهاء الحنابلة: إذا مات قبل أن يحج وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه من بلده. وهذه من مفردات المذهب. قال ناظمها: ويلزمُ الورّاث أن يحجوا من أصل مال الميت عنه يخرجوا هذا وإن لم تك في الوصيه حتى ولا تجزئ ميقاتيه
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / حكم الحج عن الغير - المجلد (2)