صفة الإحرام بالحج
إن رسول الله ﷺ تجرّد لإحرامه واغتسل، فأحرم في إزار ورداء، وصلى ركعتين بعد إحرامه. والإحرام: هو نيّة الدخول في نسك الحج والعمرة متمتعًا، ولا يلزمه التلفظ بالنيّة، بل لو أحرم كما يحرم الناس صح، ويصير متمتعًا، ولو لم يتلفظ بنية الحج، وهذا هو الظاهر من فعل الصحابة. وإن شاء جعل إحرامه مفردًا، أو إذا طاف طواف القدوم وسعى للحج بقي على إحرامه حتى يرجع من عرفة، وهذا اختيار بعض الصحابة كعمر وعثمان، وبه يسقط عن الحاج مفردًا دم النسك.
قال جابر: ثم ركب رسول الله ﷺ ناقته القصواء، فلما استوت به على البيداء نظرت إلى مد بصري من بين راكب، وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله ﷺ بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن. فما عمل به من شيء عملنا به، فأهلّ بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». وأهلَّ الناس بالذي يهلون به، ولزم رسول الله ﷺ تلبيته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / صفة الإحرام بالحج - المجلد (2)