بيع العملات بعضها ببعض هي نفس ما نهى عنه رسول الله ﷺ من بيع الذهب بالفضة نسيئة

فمتى كان الأمر بهذه الصفة (من كون حكم النظير حكم نظيره)، فإن بيع أوراق العملات بعضها ببعض هي نفس ما نهى عنه رسول الله ﷺ من بيع الذهب بالفضة نسيئة. وهذا النهي إنما صدر من الشارع الحكيم الذي وصف بقوله تعالى: ﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨﴾ [التوبة: 128]. ولم ينه عن مثل هذا الشيء إلا ومضرته واضحة، ومفسدته راجحة. وإن لم تظهر مضرته في الحال، فإنها ستظهر على كل حال كما قيل: نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (68) تحريم الرّبا بأنواعه وعموم مفاسده وأضراره - المجلد (7)