العدة وبعض أحكامها

العدة ثلاث حيض ممن تحيض، أو وضع الحمل إذا كانت حاملاً، وإن كانت آيسة قد انقطع عنها الحيض لكبرها فعدتها ثلاثة أشهر. ثم قال سبحانه ﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُ﴾ [الطلاق: 1]. وحدود الله محرمات، وسمي حدًّا لأنه فصل ما بين الحلال والحرام، كما في الحديث، أن النبي ﷺ قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا تنتهكوها». إن الـمسلم متى عمل بأدب الشرع في الطلاق، فطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإنه لا يندم. ويؤجر في عمله بحكم الله، وقد يزول عنه الغضب وسكرته، وتعاوده حسن الفكرة والندم، فيكون زمام امرأته بيده، بحيث يراجعها. وهذا معنى قوله: ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا﴾ [الطلاق: 1]. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (65) تفسير سورة الطلاق وبيان الطّلاق الشرعي والبدعي والإحداد - المجلد (7)