من الأيمان الـمبتدعة، الحلف بغير الله
من الأيمان الـمبتدعة، الحلف بغير الله، كأن يحلف برأسه، أو برأس ولده، وحتى الحلف بالرسول لا يجوز، لحديث: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». وقال: «من حلف بالأمانة فليس منا». لأن الحلف بالله داخل في عموم العبادة التي لا تنبغي إلا لله، ففي الحديث «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» ومثله قول بعضهم أنا يهودي إن فعلت كذا، أو أنا نصراني إن لم أفعل كذا، فهذه أيضًا من الأيمان الـمنكرة.
ففي البخاري أن النبي ﷺ قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال». «ولَعْن الـمؤمن كقتله»، وفي الحديث الآخر قال: «من قال أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت كذا، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالـما». نعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (63) الأيمان والنّذور - المجلد (7)