من شرط وجوب الكفارة كونه يحنث مختارًا

وحيث إنه كثر الوقوع من الناس فيه (يعني الحلف بالطلاق)، فإنه لابد أن نتكلم عن الحكم فيه، فنقول: من حلف بالطلاق على إنسان أن يدخل بيته، أو أن يأكل ذبيحته، فأصر الـمحلوف عليه على الامتناع، فلم يدخل البيت، ولم يأكل الذبيحة، فإنه لا ينعقد يمينه، وليس عليه كفارة لاعتبار أنه من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه؛ لأن من شرط وجوب الكفارة كونه يحنث مختارًا، وهذا قد حنث مكرهًا، فلا كفارة عليه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (63) الأيمان والنّذور - المجلد (7)