كفارة اليمين المنعقدة

أما كفارة اليمين فكما أخبر الله عنها؛ بأنها إطعام عشرة مساكين من قوت البلد، لكل مسكين مُد من البر أو الأرز. وإن عشى عشرة مساكين من طعامه الذي يأكله، أجزأه ذلك، فإن الله سبحانه ذكر الإطعام ولم يشترط التملك. وقد أجاز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كانت أنفع للفقراء. وتقدر القيمة الكافية في الإطعام في هذا الزمان، بأربعة ريالات لكل مسكين، أو يكسو عشرة فقراء، رجالاً ونساءً الكسوة الـمعتادة، بأن يكسو الـمرأة ما يجزيها لصلاتها، أو عتق رقبة. فمن لم يجد ما يكفر به عن يمينه، فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. فهذه كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (63) الأيمان والنّذور - المجلد (7)