نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع أخيه
قال (النبي صلى الله عليه وسلم): «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ومعنى هذا النهي كون الإنسان يتفق مع آخر في الثمن، ثم يقوم آخر ويقول: أنا أبيعك بأقل من هذا الثمن، وهذا حرام؛ لأن فيه إضرارًا بالبائع، ومثله النهي عن السوم على سوم أخيه، وذلك بأن يتفق البائع والـمشتري على الثمن، ولم يبق سوى التسليم، فيقوم رجل فيقول: أزيدك على هذا الثمن، يريد أن يتخلى عن البيع، فهذا من السوم على السوم الذي هو حرام. أما إذا وضعت السلعة للمزايدة، وهذا يزيد، والآخر يزيد، فلا بأس بذلك. ومثله الخطبة على خطبة أخيه، فمتى خطب شخص امرأة من أهلها ووافقوا على قبوله، وهو يعلم بذلك، ثم يذهب فيخطب على خطبة الأول؛ فهذا حرام؛ لأن فيه إضرارًا بالخاطب، وقطعًا لسبيل خطبته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة 2 " / 62 حديث «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تَدَابَروا...» - المجلد 7