لا يجب على الحائض طواف الوداع، ولا الاستنابة فيه

ثم إن رسول الله ﷺ وأصحابه في اليوم الثالث دفعوا إلى مكة، ونزلوا بالأبطح حتى باتوا بها، فقال بعض الناس، إن النزول بالأبطح سنة، فقالت عائشة: إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه. وفي آخر الليل دفع رسول الله ﷺ منه إلى الـمسجد الحرام، فطاف طواف الوداع وقيل له: إن صفية قد حاضت. فقال: ««أحابستنا هي؟ هل طافت طواف الإفاضة؟» قالوا: نعم. قال: «فلتنفر إذن»». فدل على أنه لا يجب على الحائض طواف الوداع، ولا الاستنابة فيه لسقوطه عنها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | المبيت بمنى - المجلد (7)