أقوال العلماء في النزول بالمزدلفة
وقال في الإفصاح : أجمعوا على أنه يجب البيتوتة بمزدلفة جزءًا من الليل في الجملة إلا مالك فإنه قال: هو سنة مؤكدة. وقال الشافعي في أحد قوليه: إنه ليس بواجب. قال: واختلفوا فيمن ترك الـمبيت بمزدلفة جزءًا من الليل، هل يجب عليه دم أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا شيء عليه في تركها مع كونها واجبة عنده. وقال مالك: يجب في تركها الدم، مع كونها سنة عنده. وقال الشافعي في أظهر قوليه، وأحمد: يجب في تركها الدم، مع كونها واجبة عندهما. فهذه الأقوال مع اختلافها خرجت من هؤلاء الأئمة مخرج الاجتهاد منهم لكونهم لم يجدوا عن رسول الله ﷺ نصًّا صحيحًا صريحًا في تحديد الواجب من الـمبيت، وهل هو الليل كله أو نصفه؟ فاجتهد كل واحد منهم في القول فيه على حسب الحالة والحاجة في زمنهم؛ من قلة الحاج، وسعة الـمكان، والطرق، والقدرة على تصرف الإنسان بما يريد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | الحُكم في نزول مزدلفة والدّفع منها - المجلد (7)