وقت نحر نسك التمتع والقران

فلما كان آخر سعيه (صلى الله عليه وسلم) بالـمروة، قال لأصحابه: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي، فليحل، وليجعلها عمرة». وفي هذا دليل على تحديد نحر نسك التمتع والقرآن بيوم العيد وأيام التشريق، وأنه لا يجوز قبل ذلك، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله ﷺ: «بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». فحل الناس كلهم، وقصروا من رؤوسهم، ولبسوا ثيابهم، ودارت مجامر الطيب بينهم، إلا رسول الله ﷺ ومن كان معه هدي، فإنهم بقوا على إحرامهم، ولم يحلوا منه إلا يوم العيد بعدما رموا جمارهم، ونحروا هديهم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | الاكتفاء بسعي واحد عن الحجّ والعمرة في حق القارن والـمتمتع - المجلد (7)