لو ضحى أحد بقصد الصدقة عن والديه أو أحدهما بذبيحة يدخلها على أهل بيت من الفقراء؛ فإنها نعم الصدقة

ولا تسمى الأضحية صدقة. لكنه لو ضحى بقصد الصدقة عن والديه أو أحدهما بذبيحة يدخلها على أهل بيت من الفقراء؛ فإنها نعم الصدقة، ويصل إليهما ثوابها. إذ هي من الصدقة الـمستحبة. وحيث لم يثبت عن النبي ﷺ أنه أمر أحدًا أن يضحي عن ميته، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه ضحى عن ميته، ولا أوصى أن يضحى عنه بعد موته، علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة، ولا مرغب فيها، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، إلا أن يذبحها ليتصدق بلحمها على الفقراء والـمساكين فجائز. لكن الصدقة بثمن الأضحية عن الـميت أفضل من ذبح الأضحية عنه، لكون الصدقة خاصة في عشر ذي الحجة تصادف من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة، لما يتطلبه العيد من الحاجة والنفقة والكسوة له ولعياله، فتقع هذه الصدقة من الفقير بالـموقع الذي يحبها الله، من تفريج كربته، وقضاء حاجته، وإدخال السرور عليه وعلى أهل بيته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (44) فضل عشر ذي الحجّة وفضل الصّيام فيها والصّدَقة - المجلد (6)