يجوز إخراج زكاة الفطر من جل قوت البلد مما لم يذكر في الحديث

وإنما خص (النبي ﷺ) هذه الأصناف (التي تخرج منها الزكاة) بالذكر، لكونها غالب ما يقتاتون في زمنهم، وفي بلدهم، فالحضر من سكان الـمدينة غالب قوتهم التمر والبر والشعير والزبيب، حتى إن البر النقي يعد من القليل، وقد توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وسقًا من شعير. أما الأعراب فغالب قوتهم الأقط واللبن، فخص هذه الأصناف بالذكر من أجل كونها غالب قوتهم، والنقود قليلة الوجود. ولا ينفي عدم الاجتزاء بغير هذه الأصناف مما لم يذكر في الحديث. فمن كان قوتهم الأرز، جاز أن يفطروا بالأرز، أو كان قوتهم الذرة أو الدخن جاز أن يفطروا بذلك. إذ هي من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكون الحكمة فيها، هو إغناء الفقراء الشحاذين عن تكفف الناس بسؤالهم يوم العيد. لحديث «أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (38) الذكرى الرابعة في العشر الأخيرة من رمضان وبيان زكاة الفطر - المجلد (6)