بعض الأحكام المتعلقة بالصوم

من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه، ولا قضاء عليه، ومن أكل أو شرب ظانًّا أنه ليل فتبين أن الصبح طالع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. ففي الحديث أن النبي ﷺ قال: «عفي لأُمَّتِى عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ» ومن استيقظ آخر الليل وعليه جنابة ويخشى إن اغتسل أن يفوته السحور فإنه يتسحر ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لما في البخاري عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (35) الذكرى الجامعة لفوائد الصيام - المجلد (6)