الأراضي الـمشتراة للتجارة، حكمها حكم عروض التجارة
الأراضي الـمشتراة للتجارة، فإن حكمها حكم عروض التجارة، بحيث يُوقع التثمين عليها عند الحول، ويخرج زكاتها، وليس على الـمسلم زكاة في البيت الذي يسكنه، ولا في السيارة التي يركبها، ولا في السيارة التي يعيش عياله من كسبها، قياسًا على العوامل التي أسقط النبي ﷺ الزكاة فيها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (26) فرض الزكاة وفضلها وبركة المال المُزكى وحُسن عاقبَته - المجلد (6)