فعل الأراذل اللئام

(إن) الرجل فمتى أبغض زوجته، وأخذ يضارها ويضربها لتفتدي منه بمالها، ويقطع نفقته عنها، وربما كان معها منه ولد ترضعه، أو عيال يعولهم، فيهجرهم. ويقطع إحسانه عنهم. فهذا ظلم وحرام، ولا يفعله سوى الأراذل اللئام. يقول الله تعالى: ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥ﴾ [البقرة: 231]. وفي الحديث: «كَفَى بالرجل إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (24) في حقوق الزوجَة - المجلد (6)