حكم سجود التلاوة وشروطه

اختلف العلماء: هل سجود التلاوة صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة والتكبير والتسليم، أم هو سجود مجرد؟ فعند بعض الفقهاء: إنه صلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة، من الطهارة، واستقبال القبلة. واستأنسوا لهذا بحديث ابن عمر قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَه». رواه أبو داود بسند فيه لين. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن سجود التلاوة هو سجود مجرد يشبه سجود الدعاء، فلا يشترط له طهارة ولا تكبير ولا تسليم، لأنه ليس بصلاة، وإنما شُرِعَ للخضوع والدعاء. فيسجد ولو في وقت النهي؛ كبعد العصر والفجر، ومثله سجود الشكر، فإنه يستحب عند حصول نعمة واندفاع نقمة. لأن النبي ﷺ كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدًا شكرًا لله. فسجود تلاوة القرآن، وسجود الشكر، لا يشترط لهما الطهارة من الحدث على القول الصحيح، لأنهما بمثابة الدعاء، وبمثابة تلاوة القرآن والتسبيح، وسائر العبادات التي يجوز فعلها بدون وضوء. فقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ﴾ [الحج: 77]. ولأن يسجد الـمؤمن سجدة يبتغي بها وجه الله إلا آجره الله عليها، ولأنه لا أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحة أو صلاة ركعة أو سجدة أو صدقة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (17) تفسير قوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ﴾ [الحج: 77] - المجلد (6)