يجوز للحاج أن يرمي جماره في أية ساعة شاء من ليل أو نهار من أيام منى
(إن) الصحيح الذي لا شك فيه أنه يجوز للحاج أن يرمي جماره في أية ساعة شاء من ليل أو نهار من أيام منى قياسًا على أهل الأعذار والضرورات، إذ العذر واضح جلي لا مجال للشك في مثله، وإنما رجعت إلى بيانه خروجًا من عهدة كتمانه، ولداعي الحاجة والضرورة إلى العمل به والنصح بموجبه، والله عند لسان كل قائل وقلبه، والحلال ما أحله الله في كتابه وعلى لسان نبيه، والحرام ما حرمه الله في كتابه وعلى لسان نبيه، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عفوه واحمدوه على عافيته: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]. ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا﴾ [النساء: 29].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل السادس عشر - المجلد (5)