أيام منى كلها كالوقت الواحد
قد نص الفقهاء على أنه لو جمع (يعني الحاج) الجمار كلها حتى جمرة العقبة فرماها في اليوم الثالث أجزأ مع الكراهة؛ لأن أيام منى كالوقت الواحد والكراهة تزول بأدنى حاجة.
فإذا كان الأمر بهذه الصفة، وأن أيام منى كلها كالوقت الواحد فلا شك أن رمي كل يوم قبل الزوال أقرب إلى الإصابة والعدل من جمع الجمار ثم رميها كلها في اليوم الثالث، إذ ليس عندنا ما يدل على النهي عن الرمي قبل الزوال لا بحديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، والتحديد بابه التوقيف فلا يجوز الـمصير إليه برأي مجرد.
والاحتجاج برمي النبي ﷺ بعد الزوال إنما يحمل على الأفضلية لا على الفرضية، فهو أفضل ما يرمى فيه عند تيسره وسهولته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل السادس عشر - المجلد (5)