القول بسعة الوقت للرمي هو مما يؤهل الناس أن يرموا جمارهم بسهولة وسعة

وما من أحد من الناس إلا وهو يخاف على نفسه وأهله ورفيقه عند رمي الجمار أشد من خوفه على خمسين دينارًا، التي أبيح له في أن يرمي جماره من أجل الخوف عليها في أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وصار الناس كلهم من أجل ضرورة الزحام والسقوط تحت الأقدام بمثابة الـمعذورين الذين أبيح لهم أن يرموا في أية ساعة شاؤوا من ليل أو نهار، على أن التحديد بما بين الزوال إلى الغروب ليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه فالحكم على الجمع الكثير في خاصة هذا الوقت القصير قد صار من تكليف ما لا يستطاع، والله لا يكلف نفسًا إلا وُسْعَهَا مع العلم أنه عمل يفعل بعد التحلل من الحج كله فناسب التسهيل وعدم التشديد في التحديد، والقول بسعة الوقت للرمي هو مما يؤهل الناس أن يرموا جمارهم بسهولة وسعة، ويختار أحدهم من الوقت أوسعه، ويعلم عن طريق اليقين أن رميه للجمار قد وقع موقعه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل الثاني عشر - المجلد (5)