تأييد الشيخ عبد الله بن زيد للفتوى بجواز نقل المقام للضرورة

ونحن نرى أن هؤلاء الذين أفتوا بذلك (يعني بجواز تحويل المقام للمصلحة) لم يتجانفوا في فتواهم لإثم ولا لتغيير شرع ولا حكم، فهم أقرب إلى الصواب والعدل من القائل بالتحريم بدون نص ولا قياس ولا دليل؛ لأن من قواعد الشرع الـمعتبرة أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والـمشقة تجلب التيسير، ويجوز ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما، ودرء الـمفاسد مقدم على جلب الـمصالح، والضرورة تبيح الـمحظور، وما حرم لذاته يباح للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة وكون الحرج منفيًّا عن الدين جملة وتفصيلاً: ﴿وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَاكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: 78].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل الثاني عشر - المجلد (5)