النزاع في صحة الدعوى أن موقف رسول الله ﷺ من الـمقام هو الـمأمور باتخاذه مصلى
وأما قوله: إن الله أمر أن يتخذ منه (يعني مقام إبراهيم) مصلى، وفسر لنا رسول الله ﷺ مقتضى هذا الأمر بتلاوته للآية (يعني قوله تعالى:﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِۧمَ مُصَلّٗى﴾)، وصلاته خلفه وما أمر الله رسوله من شرعه الذي أوحاه إليه أمر توقيفي لا اجتهاد فيه لأحد.
فالجواب: أما تلاوة النبي ﷺ للآية وصلاته خلف الـمقام سنة الطواف فصحيح ثابت لا مجال للشك فيه، وإنما النزاع في صحة ما يدعيه من أن موقف رسول الله ﷺ من الـمقام لصلاة سنة الطواف أنه هو الـمأمور بأن يتخذه مصلى دون غيره، وأنه لو نقل الـمقام إلى محل قريب منه فإن الصلاة عنده فاسدة غير صحيحة لوقوعها في غير موقعها الـمأمور به في الآية، فإن هذا وأمثاله مما لا شك في بطلانه لانعقاد الإجماع على خلافه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل الثاني عشر - المجلد (5)