الصلاة لله رب العالـمين لا لمقام إبراهيم
أما صلاة النبي ﷺ وصلاة أصحابه عند الـمقام في عمرة القضاء وفي الفتح، فإنها كحكمها في حجة الوداع، كما أن أصحاب النبي ﷺ صلوا عند الـمقام حال كونه ملصقًا بالكعبة، ثم صلوا عنده بعد تحويل عمر له إلى محله، ولم يجدوا في أنفسهم حرجًا من صلاتهم عنده بعد تحويله، لعلمهم أن الصلاة لله رب العالـمين لا لمقام إبراهيم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل العاشر - المجلد 5