حمل النهي عن شرب مياه آبار ثمود على أمر معلوم سببه أولى من حمله على أمر غير معقول الـمعنى
وفي الحديث: «ما مِنْ دَاءٍ إلا لَهُ دَوَاء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» لهذا أمر النبي ﷺ أصحابه بأن يشربوا من بئر الناقة، من أجل أنها منهورة ومستعملة فهي سالـمة من الغازات السامة، وإلا فإن الكل آبار ثمود، فحمل هذا النهي عن شربه على أمر معلوم سببه أولى من حمله على أمر غير معقول الـمعنى مما يسمونه خلاف القياس؛ لأنه ليس في السنة الصحيحة ما يخالف القياس الصحيح، كما حقق ذلك شيخ الإسلام وابن القيم في الإعلام.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حجر ثمود ليس حجرًا محجورًا " / المشكِلة الثالثة: شرب ماء آبار الحجر والوضوء به - المجلد (5)