النهي عن شرب ماء آبار الحجر إنما هو لمصلحة تعود على صحتهم

ويفهم من حديث ابن عمر الذي في البخاري أن النهـي عن شرب الـماء بلغهم وهم في أرض الحجر لكون النبي ﷺ أمرهم أن ينتقلوا من الآبار إلى بئر الناقة وذلك بعدما شربوا وغسلوا وجوههم وثيابهم إلى حالة أنهم أخذوا يشتغلون بالعجين من هذا الـماء، ويترجح أن خبر هذا الـماء نزل به الوحي من السماء، وأن النهي عنه إنما هو لمصلحة تعود على صحتهم لعدم صلاحيته لحالهم، فلا ينبغي أن يحمل هذا النهي على كونه نجسًا كالبول، ولا أنه محرم كالخمر والدم، ولا ينبغي أن يحمل أيضًا على تأثره بجريمة ثمود ولا بحلول العقاب بهم ﴿ تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡ‍َٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٣٤﴾ [البقرة: 134].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حجر ثمود ليس حجرًا محجورًا " / المشكِلة الثالثة: شرب ماء آبار الحجر والوضوء به - المجلد 5