الحكم على أرض الحجر بالـمنع من الاستيطان والانتفاع هو حكم عليها بجعلها سائبة
(إن) الحكم على أرض الحجر بالـمنع من الاستيطان والانتفاع هو حكم عليها بجعلها سائبة، ثم هو حكم بضياع ماليتها، فإنها أرض مال، بل كل الـمال يستخرج منها، وكان النبي ﷺ يقول لأصحابه: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ» حرصًا منه على حراثة الأرض لما يترتب عليها من شمول النفع للعباد والبلاد، كما حث على الغرس والزرع لما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إلى يوم القيامة».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حجر ثمود ليس حجرًا محجورًا " / المشكلة الأولى: استيطان حجر ثمود، وهل هو جائز أو محظور؟ - المجلد (5)